كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِبَعْضِهِ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ لِجَمِيعِهِ لَا لِبَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لِجَمِيعِهِ خِلَافًا لِحَجِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ مُطَالَبَتِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ فَحَيْثُ مَلَكَ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْوَفَاءِ، وَلَوْ لِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ عَلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ رَأْسًا لِجَوَازِ تَلَفِ مَا بِيَدِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ. اهـ.
(وَإِنْ أُذِنَ لَهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّهُ قَسِيمُ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ (فِي التِّجَارَةِ) مِنْ السَّيِّدِ الْكَامِلِ، أَوْ وَلِيِّهِ (تَصَرَّفَ) إجْمَاعًا لَكِنْ إنْ صَحَّ تَصَرُّفٌ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا، أَوْ سَفِيهًا مُهْمَلًا وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَالًا بِأَنْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي ذِمَّتِك، نَعَمْ مَا مَرَّ جَوَازُهُ لَهُ لِحَاجَةٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ لِجَوَازِهِ لِلسَّفِيهِ، فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ مَا مَرَّ أَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ عَدَمُ اشْتِرَاطِ رُشْدِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ اسْتِخْدَامًا مُقْتَصِرًا أَثَرُهُ عَلَى السَّيِّدِ بَلْ مُتَعَدِّيًا لِغَيْرِهِ فَشُرِطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ الرُّشْدُ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ مُعَامِلِيهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رُشْدُهُ فِي شِرَائِهِ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُهُ وَإِنْ كَانَ عَقْدَ عِتَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْبَيْعِ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهِ، وَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ إلَّا (بِحَسَبِ الْإِذْنِ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ: بِقَدْرِهِ (فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ)، أَوْ زَمَنٍ، أَوْ مَحَلٍّ (لَمْ يَتَجَاوَزْهُ) كَالْوَكِيلِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُعْرَفُ نُجْحُهُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ نَعَمْ يَسْتَفِيدُ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِهَا كَنَشْرٍ وَطَيٍّ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَمُخَاصَمَةٍ فِي الْعُهْدَةِ أَيْ النَّاشِئَةِ عَنْ الْمُعَامَلَةِ فَلَا يُخَاصِمُ نَحْوَ غَاصِبٍ وَسَارِقٍ لَا نَحْوَ اقْتِرَاضِهِ وَتَوْكِيلِهِ أَجْنَبِيًّا وَلَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا يَتَصَرَّفُ فِي عَيْنِهِ، وَفِي الذِّمَّةِ لَا فِي أَزْيَدَ مِنْهُ إلَّا إنْ قَالَ اجْعَلْهُ رَأْسَ مَالٍ وَأَفْهَمَتْ إنْ الْمَوْضُوعَةُ لِجَوَازِ وُقُوعِ شَرْطِهَا وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ إذَا صِحَّةَ الْإِذْنِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ نَوْعًا، وَلَا غَيْرَهُ (وَلَيْسَ لَهُ) بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ (النِّكَاحُ) كَعَكْسِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُتَنَاوِلٍ لِلْآخَرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ) فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَأْذَنُ وَمَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ أَنْسَبُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ مَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَنْتَظِمُ مَعَ قَوْلِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ تَتْمِيمٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَإِلَّا فَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ السَّيِّدِ الْكَامِلِ، أَوْ وَلِيِّهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِنْ السَّيِّدِ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَخْ) غَايَةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ إلَخْ) أَيْ: فَلَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِالْأَجَلِ وَالِارْتِهَانِ وَالرَّهْنِ ثُمَّ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ أَيْ: بَعْدَ تَوْفِيَةِ الْأَثْمَانِ كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ السَّيِّدُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ: صِحَّةُ التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ: لِجَوَازِهِ لِلسَّفِيهِ) هَلْ يَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ إذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَضِيَّةُ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ: إذْنُ السَّيِّدِ لِقِنِّهِ، وَهُوَ بَيَانٌ لِمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ قَوْلِهِ رِعَايَةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِحَسَبِ الْإِذْنِ)؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْإِذْنِ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الرَّقِيقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ: (كَالْوَكِيلِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: لَا نَحْوُ اقْتِرَاضِهِ وَتَوْكِيلِهِ أَجْنَبِيًّا.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَالْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: قَدْ يُعْرَفُ نُجْحُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَدْ يَحْسُنُ أَنْ يَتَّجِرَ. اهـ.
وَفِي الْقَامُوسِ النُّجْحُ بِالضَّمِّ الظَّفَرُ بِالشَّيْءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمُخَاصَمَةٍ فِي الْعُهْدَةِ) أَيْ: الْعُلْقَةِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي الْعُهْدَةِ الْمُطَالَبَةُ النَّاشِئَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُخَاصِمُ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ: إلَخْ.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ غَاصِبٍ إلَخْ) أَيْ: مِنْ كُلِّ مُتَعَدٍّ وَيُعْلِمُ السَّيِّدَ وُجُوبًا بِذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ لِنَحْوِ غَيْبَةٍ أَعْلَمَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَهَا يُفَوِّتُ الْعَيْنَ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ اقْتِرَاضِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا هُوَ إلَخْ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَطْفٌ عَلَى كَنَشْرِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَجْنَبِيًّا) وَعَلَيْهِ فَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِدَفْعِهِ لِلدَّلَّالِ لِيَطُوفَ بِهِ عَلَى مَنْ يَشْتَرِي فَطَرِيقُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلدَّلَّالِ لِيَطُوفَ فَإِذَا اسْتَقَرَّ ثَمَنُهُ عَلَى شَيْءٍ بَاشَرَ الْعَبْدُ عَقْدَهُ فَانْظُرْ هَلْ يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ التَّوْكِيلِ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ، أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ كَمَا أَنَّ الْوَكِيلَ الْمُنَظَّرَ بِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْخَادِمِ أَنَّ ابْنَ يُونُسَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ صَرَّحَ بِأَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفِي الذِّمَّةِ) أَيْ: وَفِي قَدْرِهِ فِي ذِمَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا فِي أَزْيَدَ مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْمُقَدَّرِ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: صِحَّةَ الْإِذْنِ إلَخْ) مَفْعُولُ أَفْهَمَتْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى شَيْءٍ تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فِي كُلِّ الْأَنْوَاعِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبُلْدَانِ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِي التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ إعْطَاءِ مَالٍ فَيَشْتَرِي بِالْإِذْنِ فِي الذِّمَّةِ وَيَبِيعُ كَالْوَكِيلِ، وَلَا يَحْتَاجُ الْإِذْنُ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ إلَى التَّقْيِيدِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (النِّكَاحُ) لَا لِنَفْسِهِ، وَلَا لِرَقِيقِ التِّجَارَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ) أَيْ: كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التِّجَارَةِ بِالْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ.
(وَلَا يُؤَجِّرُ) بِالْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إلَّا نَحْوَ عَبِيدِهَا لَا (نَفْسَهُ)، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا رَقَبَةً وَمَنْفَعَةً كَكَسْبِهِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ نَصَّ لَهُ عَلَى شَيْءٍ فَعَلَهُ، أَوْ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ نَحْوَ نِكَاحٍ، أَوْ ضَمَانٍ بِإِذْنٍ جَازَ لَهُ إجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ لِاسْتِلْزَامِ إذْنِهِ فِي سَبَبِهِ الْإِذْنَ فِيهِ، وَلَا يَتَوَكَّلُ عَنْ غَيْرِهِ فِيمَا فِيهِ عُهْدَةٌ كَبَيْعٍ لَا كَقَبُولِ نِكَاحٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ إجَارَةُ نَفْسِهِ) أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا اسْتَثْنَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْ: وَلَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ.
(قَوْلُهُ: إلَّا نَحْوَ عَبِيدِهَا) أَيْ كَدَوَابِّهَا وَثِيَابِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا رَقَبَةً إلَخْ) أَيْ: لَا يَتَصَرَّفُ فِي رَقَبَةِ نَفْسِهِ كَبَيْعِهَا، وَلَا فِي مَنْفَعَتِهَا كَإِجَارَتِهَا كَمَا لَا يَتَصَرَّفُ فِي كَسْبِهِ بِنَحْوِ احْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَقَبُولِ هِبَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِالتِّجَارَةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ) أَيْ: مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى شَيْءٍ) مِنْ إجَارَةِ نَفْسِهِ، أَوْ بَيْعِهَا. اهـ. ع ش أَيْ: أَوْ مِنْ إجَارَةِ أَوْ بَيْعِ كَسْبِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَعَلَّقَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ تَعَلَّقَ حَقُّ ثَالِثٍ بِكَسْبِهِ بِسَبَبِ نِكَاحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ ضَمَانٍ بِإِذْنِهِ كَانَ لِلْمَأْذُونِ لَهُ وَغَيْرِهِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا فِيهِ إلَخْ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(وَ) لَكِنْ (لَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ) أُضِيفَ إلَيْهِ لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ (فِي التِّجَارَةِ)؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَرْفَعْ الْحَجْرَ إلَّا عَنْهُ فَقَطْ، وَخَرَجَ بِهَا إذْنُهُ لَهُ فِي تَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ فَيَجُوزُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَمْ يَرْفَعْ الْحَجْرَ إلَّا عَنْهُ فَقَطْ) فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ وَيَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ السَّيِّدِ لَهُ أَيْ: لِلثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهُ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ الْآذِنُ لَهُ فَهُوَ كَوَكِيلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْنُهُ لَهُ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَهُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: فِي تَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ) أَيْ كَشِرَاءِ ثَوْبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَا) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا فَلَا (يَتَصَدَّقُ)، وَلَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قُوتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَلَا يَهَبُ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِهَا إلَّا إنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ السَّيِّدِ عَلَى الْأَوْجَهِ فَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ إنْ سَهُلَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَقَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً، وَلَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَلَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ، وَلَا يُسَافِرُ بِمَالِهَا إلَّا بِإِذْنٍ نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِجَاهِك جَازَ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ بِالْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ ثُمَّ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ مِمَّا رَبِحَهُ كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ السَّيِّدُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ وَشَرْطُ ذَلِكَ أَنْ يَحُدَّ لَهُ حَدًّا كَاشْتَرِ مِنْ دِينَارٍ إلَى مِائَةٍ. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِطْلَاقِ الْمُؤْذِنِ بِرِضَاهُ بِمَا يَحْدُثُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَزْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْإِذْنِ لَهُ الِاسْتِخْدَامُ لَا التَّوْكِيلُ، وَلَا مِنْ شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيَعْتِقُ حَيْثُ لَا دَيْنَ، وَكَذَا إنْ كَانَ وَالسَّيِّدُ مُوسِرٌ كَالْمَرْهُونِ وَمَنْ لَهُ مَالِكَانِ مَثَلًا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ عَلَى إذْنِهِمَا نَعَمْ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ كَفَى إذْنُ صَاحِبِ النَّوْبَةِ (وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ)، وَلَا مَأْذُونًا لِسَيِّدِهِ بِبَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ) نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا السَّيِّدِ بِذَلِكَ جَازَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ يَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُتَوَلِّي الْبَيْعَ نَسِيئَةً وَنَقْدًا وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا عَلَى مَا إذَا اقْتَضَاهُ الْعُرْفُ وَيُخَصَّصُ بِهِ إطْلَاقُ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ انْتَهَى، وَفِي حَمْلِهِ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَأَنَّ الْعَادَةَ لَا نَظَرَ إلَيْهَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْته فِي تَوَسُّطِهِ رَدَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي وَقَيَّدَهُ عَلَى تَقْرِيرِ صِحَّتِهِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ وَيَرْتَهِنَ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرَضِ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً) هَلْ لَهُ الرَّهْنُ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: كَفَى إذْنُ صَاحِبُ النَّوْبَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكْفِي إذْنُهُ فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ انْتَهَى وَسَأَلَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ عَمَّا لَوْ أَذِنَهُ أَحَدُهُمَا فِي تَصَرُّفٍ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ هَلْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِوُجُودِ إذْنِهِمَا وَالْجَوَابُ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدُ إذْنُهُمَا فِي وَاحِدٍ مِنْ التَّصَرُّفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي الْمُغْنِي.